(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (1): وعندي: أنه لا وجه لإباحة الوطء (وبقية الأحكام) (2)، وينبغي أن يجوز لها، تبعًا للفرض في طهارته.(1) (قال الشيخ. . .) في أ، وفي ب، جـ: قال الإمام أبو بكر، وفي جـ رضي اللَّه عنه. (2) (وبقية الأحكام): في أ، ب، وفي جـ: في بقية الأحكام، وإنما يستقيم في هذه النسخة أن يقول في بقية الأيام، واللَّه أعلم.