وقال مالك: يلزمه الأكثر (1).
إذا طلق إحدى امرأتيه (لا بعينها) (2)، وأخذ بتعيينها، وهل يصح التعيين، بالوطىء؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (3).
والثاني: يصح، وهو قول أبي إسحاق، واختيار المزني، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (4).
(وقال أحمد: لا يصح التعيين بالقول ولا بالوطىء، وإنما يصح بالقرعة) (5).
وحكى في الحاوي في وقت وقوع الطلاق، وجهين: