أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يصح (1).
والثاني: أنه لا يصح (2).
فإن قال: اخترت رجعتك، وأراد به الرجعة في الحال، وأنه قد اختار بذلك (عودها) (3)، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (4) يصح.
والثاني: لا يصح.
وإن قال: تزوجتك، أو نكحتك، فهل يصح به الرجعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (5) يصح.
والثاني: (لا) (6) يصح. (1) لأنه ورد به القرآن وهو قوله عز وجل: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة/ 231.
(2) لأن الرجعة رد، والإمساك يستعمل في البقاء، والاستدامة دون الرد.
(3) (عودها): في ب وفي أ، جـ عقدها.
(4) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطه.
(5) (أنه يصح): في ب وفي أ، جـ لا يصح/ لأنه إذا صح به النكاح وهو ابتداء الإباحة فلأن تصح به الرجعة، وهو إصلاح لما تشعث منه أولى.
(6) (لا يصح): في أ، ب وفي جـ يصح، ولا ساقطة/ لأنه صريح في النكاح، ولا يجوز أن يكون صريحًا في حكم آخر من النكاح كالطلاق، لما كان صريحًا في الطلاق لم يجز أن يكون صريحًا في الظهار/ المهذب 2: 104.