أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يصح (1).
والثاني: أنه لا يصح (2).
فإن قال: اخترت رجعتك، وأراد به الرجعة في الحال، وأنه قد اختار بذلك (عودها) (3)، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (4) يصح.
والثاني: لا يصح.
وإن قال: تزوجتك، أو نكحتك، فهل يصح به الرجعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (5) يصح.
والثاني: (لا) (6) يصح.