وتزوجت، وقدم الزوج، (وادعى) (1) أنه راجعها قبل إنقضاء عدتها (2)، وثبت ذلك، فالنكاح الثاني باطل، وهي زوجة الأول.
وقال مالك: إن كان الثاني قد دخل بها، فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها، (ففيه) (3) روايتان.
أحداهما: أن الثاني أحق (بها) (4).
فإن ادعى (عليها) (5) الرجعة، فاعترفت له، لم يقبل قولها على الزوج الثاني، وهل يلزمها المهر الأول؟
قال أبو إسحاق: لا يلزمها (المهر) (6) كما لو ارتدت.
ومنهم من قال: يجب عليها المهر (7)، فإن أنكرته، فهل (1) (وادعي): في ب والمهذب وفي أ، جـ فادعى.
(2) فله أن يخاصم الزوج الثاني، وله أن يخاصم الزوجة.
- فإن بدأ بالزوج نظرت: فإن صدقه، سقط حقه من النكاح، ولا تسلم المرأة إليه لأن إقراره يقبل على نفسه دونها، وإن كذبه، فالقول: قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الرجعة، فإن حلف، سقط دعوى الأول، وإن نكل ردت اليمين عليه/ المهذب 2: 105.
(3) (ففيه): في أوفي ب ففيه، وفي جـ فعنه فيه.
(4) (بها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(5) (عليها): في ب، جـ وفي أعليه.
(6) (المهر): في أ، جـ وساقطة من ب/ كما لو ارتدت أو قتلت نفسها/ روضة الطالبين 8: 225.
(7) لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني/ روضة الطالبين 8: 225.