ووضعت، وشرعت في (اتمام) (1) العدة من الأول، فراجعها (2)، صحَّت الرجعة، وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:
أحدهما: (لا يصح) (3).
والثاني: (يصح) (4).
المطلقة ثلاثًا، لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها (5).
وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى الوطىء، وحكى ذلك عن بعض الخوارج. (1) (تمام): في ب، جـ والمهذب وفي أتمام.
(2) لأنه راجعها في عدتها.
(3) (لا يصح): في أوالمهذب وفي ب إنها لا تصح، وفي جـ تصح/ لأنها في عدة من غيره، فلم يملك رجعتها.
(4) (يصح): في أوالمهذب/ يصح بما بقي عليها من عدته، لأن حكم الزوجية باق، وإنما حرمت لعارض، فصار كما لو حرمت/ المهذب 2: 105.
(5) والدليل عليه: قوله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. سورة البقرة/ 230.
وروت عائشة رضي اللَّه عنها: أن رفاعة القرظي طلق امرأته، بت طلاقها، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت يا رسول اللَّه: إني كنت عند رفاعة وطلقني ثلاث تطليقات، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وإنه واللَّه ما معه يا رسول اللَّه إلا مثل هذه الهدبة، فتبسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا واللَّه حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك.
المجموع 16: 279، ونيل الأوطار للشوكاني 6: 268، والسنن الكبرى 7: 374.