أحدهما: (أنه) (1) يصح ايلاؤه.
والثاني: (قال في الأم) (2) لا يصح.
فأما إذا كانت المرأة رتقاء، أو قرناء (وآلى) (3) منها، فقد قال أصحابنا: فيه قولان. كالمجبوب، إلا أنا إذا قلنا: يصح، لم (تضرب) (4) له المدة.
والصغيرة: يصح الإيلاء منها قولًا واحدًا ولا (تضرب) (5) له المدة حتى (تبلغ) (6).
وقال أبو حنيفة: تضرب المدة عثيب الإيلاء (7). فإن فاء بلسانه،