وقال أبو إسحاق وغيره: هذا سهو في النقل (وما نقله المزني فهو قول أبي حنيفة وأصحابه) (1).
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يكون موليًا.
فإن وطئها، كان مخيرًا بين عتق العبد، وبين كفارة يمين، فإن اختار عتق العبد عن كفارته، فهل يجزيه عن الظهار؟ فيه وجهان:
فإن قال: إن وطئتك فلِلَّه علي أن أصلي، كان موليًا في الحكم.
وقال أبو حنيفة: لا يكون موليًا.
فإن قال: واللَّه لا أفتضك، ولم يقل بذكري (2)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه صريح في الإيلاء.
والثاني: أنه صريح في الحكم، ويدين في الباطن، وهو الأصح (3).
فإن قال: واللَّه لا باشرتك أو لامستك، أو لا أفضي إليك، ففيه قولان:
قال في القديم: هو مولي، وهو قول أحمد (4).
وقال في الجديد: لا يكون موليًا إلا بالنية (5).