فإن وطئها في الفرج، تخلص من الإيلاء، وهل تجب عيه الكفارة؟ فيه قولان:
قال في القديم: لا كفارة عليه (1).
وقال في الجديد: عليه الكفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو الأصح (2) واختلف أصحابنا في موضع القولين.
فمنهم من قال: القولان: فيمن جامع وقت المطالبة، فأما إذا وطىء في مدة التربص، فإنه (يجب) (3) (عليه) (4) الكفارة قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: القولان في الحالين.
فإن كان الإيلاء، بالطلاق الثلاث، طلقت إذا وطئها (5)، وهل يمنع من الوطء؟ فيه وجهان: