أحدهما: وهو قول أبي علي ابن خيران، أنه يمنع من وطئها (1).
والمذهب: أنه لا يمنع (2).
- فعلى هذا: لا يزيد على تغييب الحشفة في الفرج (3)، فإن زاد على ذلك واستدام، لم يجب عليه الحد (4)، وهل يجب عليه المهر؟ فيه وجهان:
أحدهما: (يجب) (5) كما تجب الكفارة باستدامة الجماع بعد طلوع الفجر (في الصوم) (6).
والثاني: لا يجب (7).
وإن نزع ثم عاد وأولج مع علمه بالتحريم (8)، ففي وجوب الحد وجهان: