(وإن) (1) طلق الزوج والحاكم في حالة واحدة، وقع طلاق الزوج، وفي وقوع طلاق الحاكم وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يقع.
والثاني: أنه لا يقع، (وتكون) (2) الطلقة (التي يوقعها الحاكم) (3) رجعية.
وقال أبو ثور: (تكون طلقة) (4) بائنة.
فإن راجعها والمدة باقية، (ضربت) (5) له المدة ثانيًا، فإذا انقضت المدة طولب بالفيئة، وعلى هذا: حتى يستوفي الثلاث، أو يطأ، (فإن) (6) انقضت المدة وهناك عذر من جهته يمنع الوطىء كالمرض، والحبس بغير حق، فإنه يفيء (فيئة) (7) معذور. فيقول: لو قدرت (لفئت) (8)، وإذا قدرت فعلت.