وقال أبو ثور: لا يلزمه الفيئة باللسان (1)، فإذا زال عذره، لزمه الوطىء.
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه (2).
وإن انقضت المدة، وهو محرم، (ولم) (3) يطأ، ولم يطلق، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (4) يقتصر منه على فيئة معذور إلى أن يتحلل.
والثاني: أنه لا يقتصر منه على ذلك، وهو ظاهر النص (5).
وإن انقضت المدة، وهو مظاهر وقال (6): أمهلوني حتى (أكفر) (7)