بالصيام، لم يمهل (1)، (فإن) (2) أراد أن يطأها قبل أن يكفر، وقالت المرأة: لا أمكنك من الوطىء، لأني محرمة عليك.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد (الإسفراييني) (3) عندي: (أنه) (4) ليس لها أن (تمتنع) (5).
(قال) (6) الشيخ أبو إِسحاق الشيرازي: وعندي أن لها أن تمتنع (7).
والقاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: قد حكى (في) (8) ذلك وجهين في (المحرمة) (9).
والشيخ أبو نصر قال: أصحهما أنه يجوز لها تمكينه.
فإن انقضت المدة، فادعى أنه عاجز، ولم يكن قد عرف حاله أنه عنين، أم قادر على الوطىء، ففيه وجهان: