أحدهما: أنه يمهل ثلاثًا.
والثاني: (أنه) (1) لا يمهل، واختاره المزني.
فإن ادعى بعد انقضاء المدة، العجز عن الوطىء، فالقول: قوله مع يمينه، (فإن) (2) طلبت (المرأة) (3)، (ضرب لها مدة العنة له) (4) ضربت، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يتعين عليه إذا أقر بالعجز أن يطلق، والأول: أصح.
(يصح) (5) إيلاء الكافر، وهو قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح (6) إيلاؤه باللَّه، ويصح بالطلاق والعتق.