قال في القديم: ليس بظهار، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال في الجديد: وهو الصحيح أنه ظهار (2).
(وإن) (3) قال: أنت علي كيد أمي، أو كفرج أمي (وغيره) (4) من الأعضاء، صار مظاهرًا على المنصوص، وبه قال مالك، وأحمد (5).
ومن أصحابنا من قال: هو على القولين في العمة (6).
وقال أبو حنيفة: أن شبهها بعضو يحرم النظر إليه من الأم، كالفرج، والفخذ، صار مظاهرًا (7)، (وإن) (8) كان لا يحرم النظر إليه، كالرأس، والوجه، لم يصر مظاهرًا.
وإن قال: أنت علي كروح أمي (9).