(فإن) (1) قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر (أبي) (2)، لم يصح (3).
وقال الحسن البصري، والنخعي. (تكون مظاهرة) (4) منه كالرجل، ويلزمها الكفارة بالعود.
وقال الأوزاعي: (لا تكون) (5) (مظاهرة) (6) من زوجها، ولكنها إذا قالت: ذلك لأجنبي لزمها الكفارة إذا تزوجته.
وقال أبو يوسف: يجب عليها كفارة يمين (7).