فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي وقال: نويت بقولي حرام الطلاق، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يكون طلاقًا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (1)، إلا أن أبا يوسف قال: لا أقبل قوله في نفي الظهار.
والثاني: أنه يكون ظهارًا وهو قول أبي حنيفة (2).
وإن قال: أردت بقولي، حرام: تحريم عينها الذي يتعلق (به) (3) (كفارة) (4) يمين، ففيه وجهان:
أحدهما: يقبل، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب (5).
والثاني: لا يقبل (6).
فإن قال: أنت عليّ كظهر أمي: طالق، ولم يكن له نية، ففي وقوع الطلاق وجهان: