وقال مالك: يكون مظاهرًا، ويسقط التأقيت (1).
- فإذا قلنا: يكون مظاهرًا، فإذا مضى زمانه، زال الظهار إلا أنه إذا لم يطلقها عقيب الظهار، وأمسكها في الشهر، فهل يكون (عودًا ظاهرًا؟ ) (2)؟ (نصه) (3) أنه يصير عائدًا، وإنما تجب الكفارة عليه بالوطء.
ومن أصحابنا من قال: يصير عائدًا، والأول أظهر (4).
- (وإذا) (5) قلنا: لا يكون مظاهرًا، فوطىء في المدة، هل تجب عليه الكفارة؟ ففيه وجهان:
أحدهما: أن عليه كفارة (يمين) (6).
والثاني: وهو الأصح، أنه لا كفارة عليه.