فإن قال لامرأته: إن تظاهرت من فلانة الأجنبية، فأنت عليّ كظهر أمي، ثم قال للأجنبية: أنت عليّ كظهر أمي، لم يصر مظاهرًا من امرأته، فإن تزوج الأجنبية ثم تظاهر منها، فهل يصير متظاهرًا من الأولى؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (1) لا يصير مظاهرًا.
والثاني: (أنه) (2) يصير مظاهرًا.
وصفة العود عندنا: أن يمسكها زمانًا يمكنه أن يطلقها، فلا يطلق (3)، فتجب عليه الكفارة (4).
فإن طلقها عقيب الظهار، لم تجب عليه كفارة (5).
وقال مجاهد، والثوري: تجب الكفارة بنفس الظهار.
والمراد بالعود في الآية: العود إليه في الإسلام.