وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه صرفها في الكفارة، وإن كان محتاجًا إليها.
فإن كان له مال غائب وعليه ضرر في تأخير التكفير بالصوم (1)، (بأن يكون) (2) في الظهار ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (3) لا يكفر بالصوم (4).
والثاني: (أنه) (5) يكفر (به) (6)، وهو قول أبي حنيفة بكل حال (7).
(وإن) (8) اختلفت حاله من حين وجوب الكفارة إلى حين الأداء، ففيه ثلاثة أقوال.