وقال في زكاة (الفطر) (1): (تجب عليه زكاة الفطر بسببه) (2). فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (3) على قولين، بنقل الجوابين (4). ومنهم: من فرق بينهما (5). ولا يجزىء عتق المكاتب، وأم الولد عن الكفارة (6)، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد في المكاتب.(1) (الفطر): في ب، جـ وساقطة من أ. (2) (تجب عليه زكاة الفطر بسببه): في أتجب زكاة الفطر عليه، وفي ب، جـ تجب عليه زكاة الفطر بسبه. (3) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين. (4) أحدهما: يجزئه عن الكفارة، وتجب زكاة الفطر عنه، لأنه على يقين من حياته وعلى شك من موته، واليقين لا يزال بالشك. والثاني: لا يجزئه في الكفارات ولا تجب زكاة فطرته، لأن الأصل في الكفارة وجوبها فلا تسقط بالشك. والأصل في زكاة الفطر براءة ذمته منها، فلا تجب بالشك/ المهذب 2: 117. (5) لا يجزئه في الكفارة، وتجب زكاة الفطر، لأن الأصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق، وارتهانها بالزكاة بالملك المتحقق، فلم تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيها، ولا الزكاة بالموت المشكوك فيه/ المهذب 2: 117. (6) لأنهما يستحقان العتق بغير الكفارة، بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع، فلا يسقط بعتقهما فرض الكفارة، كما لو باع من فقير طعامًا ثم دفعه إليه عن الكفارة/ المهذب 2: 117، والمدونة الكبرى 3: 77، والمغني لابن قدامة 8: 24.