وقال أبو حنيفة: إن كان قد أدى (شيئًا) (1) من نجوم (كتابته) (2) لم يجز (3)، (وإن) (4) لم يؤد (شيئًا) (5) أجزأ وبه قال الليث، وروي عن أحمد (6).
وقال أبو ثور: يجزىء أدى، أو لم يؤد (7).
وحكى عن طاوس، وعثمان البتي: أن عتق أم الولد يجزىء عن الكفارة أيضًا.
(وإن) (8) اشترى من يعتق عليه بالقرابة (9)، ونوى عند الشراء عتقه عن الكفارة، لم تجزه، وبه قال مالك، وأحمد (10).