وقال أبو حنيفة: يجزئه (1).
فإن اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه، ثم أعتقه عن كفارته، لم يجزه (2).
فإن كان مظاهرًا فقال لامرأته: وله (عبد، إن) (3) وطئتك، فعلي أن أعتق عبدي عن كفارة الظهار، فوطئها، ثم أعتق العبد عن الظهار، فهل يجزئه؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجزئه (4).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجزئه وهو المذهب (5).
فإن كان بينه وبين غيره عبد، وهو موسر، فأعتق نصيبه، ونوى عتق جميعه عن الكفارة، أجزأه (6).