عن كفارة الظهار، فإنه يجزىء عن (الكفارتين) (1) وهل يكون (مبعضًا) (2) على ما ذكره (أو مكملًا) (3)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون مبعضًا على ما ذكرناه، وهو ظاهر كلامه.
والثاني: أنه يكون مكملًا، وهو ظاهر قوله في الأم، وهو قول ابن (سريج) (4) (وابن) (5) خيران.
فإن قال لغيره: اعتق عبدك عني فأعتقه عنه، دخل العبد في ملكه، وعتق عليه بعوض كان، أو غير عوض.
واختلف أصحابنا في وقت وقوع العتق.
فقال أبو إسحاق: (يقع) (6) العتق والملك معًا في حالة واحدة.
ومن أصحابنا من قال: يدخل في ملكه، ثم يعتق عليه، وهو الأصح (7).
وفيه وجه آخر: (ذكره) (8) الشيخ أبو حامد، أنه (يملكه) (9) بلفظ العتق، ثم يعتق عليه بعد حصول ملكه فيه.