فإن أفطر لمرض في (الصوم المتتابع، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يبطل التتابع (1).
والثاني: (أنه) (2) لا يبطل.
وإن (كان الفطر بالسفر) (3) ففيه طريقان: ) (4)
(من) (5) أصحابنا من قال: هو كالفطر بالمرض (6).
ومنهم من قال: قولًا واحدًا ينقطع التتابع (7).
فإن أفطرت الحامل، والمرضع خوفًا على ولديهما، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه على (قولين كالفطر) (8) بالمرض.
والثاني: أنه ينقطع التتابع قولًا واحدًا (9).