فإن أفطر لمرض في (الصوم المتتابع، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يبطل التتابع (1).
والثاني: (أنه) (2) لا يبطل.
وإن (كان الفطر بالسفر) (3) ففيه طريقان: ) (4)
(من) (5) أصحابنا من قال: هو كالفطر بالمرض (6).
ومنهم من قال: قولًا واحدًا ينقطع التتابع (7).
فإن أفطرت الحامل، والمرضع خوفًا على ولديهما، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه على (قولين كالفطر) (8) بالمرض.
والثاني: أنه ينقطع التتابع قولًا واحدًا (9). (1) لأنه أفطر باختياره، فبطل التتابع كما لو أجهده الصوم فافطر.
(2) (أنه): في أ، وساقطة من جـ/ لأن الفطر بسبب من غير جهته، فلم يقطع التتابع كالفطر بالحيض.
(3) (كان الفطر بالسفر): في جـ وغير واضحة في أ.
(4) (الصوم المتتابع ففيه قولان. . . طريقان): في أ، جـ وساقطة من ب.
(5) (من): في جـ والمهذب وفي أ، ب فمن.
(6) أي فيه قولان كالفطر بالمرض، لأن السفر كالمرض في إباحة الفطر، فكان كالمرض في قطع التتابع.
(7) لأن سببه من جهته.
(8) (قولين كالمفطر): في أ، وفي جـ القولين كالفطر/ لأنه فطر لعذر فهو كالفطر بالمرض.
(9) لأن فطرهما لعذر في غيرهما، فلم يلحقا بالمريض، ولهذا يجب عليهما الفدية مع القضاء في صوم رمضان، ولا يجب على المريض/ المهذب: 118.