وقال أبو حنيفة: إن دفع الواجب إلى مسكين واحد في ستين يومًا أجزأه (1).
فإن جمعهم وغداهم وعشاهم عن الكفارة، لم يجزه (2).
وقال أبو حنيفة: يجزئه (3).
فإن قدَّم إلى ستين مسكينًا ستين مدًا، وقال: كلوه، لم يجزه حتى يسلم إليهم (4).
وقال أبو إسحاق: إن ملكهم إياه بالسوية، وسلمه إليهم، فإنه يجزئه.
وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجزئه (5).