ولا يجوز دفع الكفارة إلى مكاتب (1).
(وقال) (2) أبو حنيفة: يجوز.
ولا يجوز صرفها إلى كافر، وبه قال أحمد (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى أهل الذمة (4).
ويكفر بالإطعام قبل المسيس (5).
وقال داود: يجوز الوطء قبل الإطعام (وادعى إليه أحمد) (6).
فإن وطىء في أثناء الإطعام، لم يلزمه الاستئناف، وبه قال أبو حنيفة (7).