وقال مالك: يستأنف (1).
ولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية (2). (ولا يجب تعيين النية للكفارة) (3)، اتفق سببها أو اختلف (4).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن كانت الكفارتان عن (سببين) (5)، وجب التعيين، كقتل وظهار (6).
وفي نية التتابع ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يلزمه ذلك في كل ليلة في (7).
والثاني: أنه يلزمه ذلك (في) (8) أول الصوم.
والثالث: وهو الصحيح، أنه لا يلزمه (نية) (9) التتابع.