فإن قال لزوجته: زنيت، وقال: أردت وأنت نصرانية فقالت: بل أردت بالزنى بعد إسلامي. وقال: أردت قذفك قبل الإسلام.
فقد ذكر الداركي، والشيخ أبو حامد: أن القول: قولها مع يمينها، وعليه الحد.
(قال القاضي) (1) الشيخ أبو الحسن الماوردي: والذي أراه، أن القول: قوله مع يمينه ولا حد عليه.
وإن لم يعرف حالها وأنكرت أن تكون نصرانية، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول قوله مع (يمينه) (2).
والثاني: أن القول: قولها مع يمينها (ويحد) (3) إلا أن يلتعن.
وحكم الاختلاف في الرق، والحرية كذلك.
فإن قذف امرأته بزنى، إضافة إلى ما قبل النكاح (4)، وهناك نسب يلحقه، فهل له أن يلاعن؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يلاعن (5).
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن له أن يلاعن (6).