وقال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة طلاق.
وإن كان اللعان في نكاح فاسد (1)، فهل يحرم به (على) (2) التأبيد؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنها تحرم (3).
والثاني: لا تحرم (4).
فإن صدقته المرأة على ما قذفها به، وجب عليها الحد (5)، (ويسقط) (6) عنه الحد.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد.
(وإن) (7) لم يكن لها وارث غيره وماتت.
فقد ذكر الشيخ أبو نصر: (أنه) (8) لم يكن له أن يلاعن لدرء الحد.