ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن، وإن لم يكن له مطالب، وله وجه جيد، وهو:
(وإن) (1) مات الولد، كان له أن يلاعن لنفيه (2).
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن لنفيه، إلا أن يكون (للولد) (3). الميت ولد حي.
فإن مات الولد (المنتفي) (4) باللعان فاستلحقه، (لحقه) (5).
وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد، لحقه، وإن لم يكن (له) (6) ولد، لم يلحقه.
وقال مالك: إن (كان) (7) غنيًا، لم (يلحق) (8) به، وإن كان فقيرًا، (ألحق) (9) به.