أحدهما: أنه يمين بكل حال، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: أنه ليس بيمين إلا أن يريد (به) (1) اليمين.
وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: يكون يمينًا (في حق خواص الناس (الذين) (2) يعرفون، إن التاء، من حروف القسم، ولا يكون يمينًا في حق (العامة) (3) الذين لا يعرفون ذلك إلا بالنية.
ومنهم من قال: إن كان في الإِيلاء، والأيمان، فهو يمين (4)، (وإن) (5) كان في القسامة لم يكن يمينًا (6).
وإن قال (لعمر اللَّه) (7): واللَّه (وأطلق) (8)، ففيه وجهان: (1) (به): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(2) (في حق خواص الناس الذين): في جـ وفي أ، ب في حق خواص الناس الذي.
(3) (العامة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(4) لأنه يلزمه حق.
(5) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(6) لأنه يستحق به المال، فلم يجعل يمينًا.
(7) (لعمر اللَّه): في جـ وغير واضحة في أ، ب.
(8) (وأطلق): في ب، جـ وفي أفأطلق.