فمن أصحابنا من قال: لا يقبل قولًا واحدًا، وما قله في الأيمان، أراد به فيما بينه وبين اللَّه (1).
ومنهم من قال: لا يقبل في الإيلاء، ويقبل في الأيمان (2).
ومنهم: من جعل المسألتين على قولين بنقل الجوابين (3).
فإذا قال: أقسمت (عليك) (4) باللَّه لتفعلن كذا، فخالفه، وجبت الكفارة على الحالف.
وحكي عن أحمد أنه قال: يجب على المحلوف عليه الكفارة (5).
فإن قال: أقسم أو أقسمت لتفعلن كذا، لم يكن يمينًا، سواء قصد أو لم يقصد وكذا إن قال: أحلف أو أشهد.
وقال أبو حنيفة، وأحمد في إِحدى الروايتين: يكون يمينًا (6).