وقال مالك، وأبو يوسف: يحنث، ويحنث بأكل اللحم النيء، والمطبوخ.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يحنث بأكل النيء.
واختلف أصحابنا في الألية.
(فمنهم) (1) من قال: هي شحم، يحنث بها في اليمين على الشحم، ولا يحنث بها في اليمين على اللحم (2).
ومنهم من قال: هي لحم، يحنث بها في اليمين على اللحم، ولا يحنث بها في اليمين على الشحم (3).
ومنهم من قال: ليس بلحم، ولا شحم (4).
فإن حلف: لا أكلت الشحم، (فأكل) (5) الأبيض الذي يكون على الجنب، لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يحنث.
وإن أكل شحم العين، فهل يحنث؟ فيه وجهان: (1) (فمنهم): في ب، جـ والمهذب وفي جـ فأما.
(2) لأنه يشبه الشحم في بياضه، ويذوب كما يذوب الشحم.
(3) لأنه نابت في اللحم، ويشبهه في الصلابة.
(4) ولا يحنث به في اليمين على واحد منهما، لأنه مخالف للجميع في الإسم، والصفة، فصار كالكبد، والطحال/ المهذب 2: 135.
(5) (فأكل): في أ، جـ وفي أوأكل.