أحدهما: يحنث (1).
والثاني: لا يحنث (2).
وإن حلف: لا أكلت الرؤوس (3)، فأكل رؤوس الصيد، ورؤوس السمك في البلاد التي (لا تكثر) (4) فيها، فيه وجهان:
أحدهما: لا يحنث (5).
والثاني: يحنث (6).
ويحنث بأكل رؤوس الإبل، والبقر، والغنم.
وقال أبو حنيفة: لا يدخل رؤوس الإبل في يمينه في (إحدى) (7) الروايتين. (1) يحنث به بدخوله في إسم الشحم.
(2) لا يحنث به، لأنه لا يدخل في الطلاق إسمه، كما لا يدخل لحم السمك في إطلاق اليمين على اللحم، ولا التمر الهندي في اليمين على التمر/ المهذب 2: 135.
(3) إذا لم يكن له نية، فإنه برؤوس الإبل، والبقر، والغنم، لأنها تباع مفردة، وتؤكل مفردة عن الأبدان، ولا يحنث برؤوس الطير، فإنها لا تباع مفردة، ولا تؤكل مفردة، فإن كان في بلد يباع فيه رؤوس الصيد، ورؤوس السمك مفردة حنث بأكلها، لأنها تباع مفردة، فهي كرؤوس الإبل، والبقر، والغنم/ المهذب 2: 135.
(4) (لا تكثر): في ب وفي أ، جـ لا يكثر.
(5) لأنه لا يطلق عليها إسم الرؤوس لا في البلد الذي يباع فيه ويعتاد أكله.
(6) ويحنث بها، لأن ما ثبت له العرف في مكان، وقع الحنث به في كل مكان كخبز الأرز/ المهذب 2: 135.
(7) (إحدى): في جـ وفي أ، ب أحد.