وقال أبو يوسف ومحمد: (يتعلق) (1) يمينه برؤوس الغنم خاصة (2).
(وإن) (3) حلف: لا أكل اللبن (4)، لم يحنث بأكل الجبن، واللور (5)، (1) (يتعلق): في أ، جـ وفي ب تعلق/ قال المرغيناني رحمه اللَّه: (وفي الجامع الصغير: لو حلف لا يأكل رأسًا، فهو على رؤوس البقر، والغنم عند أبي حنيفة رحمه اللَّه، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّه: على الغنم خاصة)، وهذا اختلاف عصر وزمان، كان العرف في زمنه فيهما، وفي زمنهما في الغنم خاصة، وفي زمننا يفتي على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر/ الهداية 2: 61.
(2) في جـ فإن حلف لا يأكل البيض حنث بأكل بيض يفارق بايضه حيًا، وقال أبو العباس بن سريج: يحنث بأكل المعتاد من البيض، ولا يحنث بالنادر كالعصافير، والأوز، فإن ذبح دجاجة وفي جوفها بيض وصل إليه بذبحها فأكله، ففيه وجهان:
أحدهما: أن لا يحنث بأكله، وحكي في بيض النعام في حق من لا يعتاده وجهان، كبيت الشعر في حق الحاضر./ أنظر 749.
(3) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(4) حنث بأكل لبن الأنعام، ولبن الصيد، لأن إسم اللبن يطلق على الجميع، وإن كان فيه، ما يقل أكله لتقذره، كما يحنث في اليمين على اللحم بأكل لحم الجميع، وإن كان فيه ما يقل أكله لتقذره، ويحنث بالحليب، والرائب، وما جمد منه، لأن الجميع لبن/ المهذب 2: 136.
(5) اللور: بضم اللام، فهو أن يجعل في الحليب الأنفحة، فينعقد، فيؤكل قبل أن يشتد ويؤتدم به، ويؤكل بالتمر، ويعمل من الحليب الذي يكون بعد اللبا/ النظم المستعذب 2: 136.