ومن أصحابنا من قال: يحنث في الهبة بالإيجاب، (1) وهو قول أبي حنيفة.
(وإن) (2) حلف: لا يهب له، فتصدق عليه، (أو أعمره) (3)، حنث في يمينه.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالصدقة.
ولا يحنث بالفاسد من البيع، والنكاح (4).
وقال أبو حنيفة: يحنث في اليمين على البيع يفاسده، دون النكاح.
وقال مالك: يحنث (يفاسدهما جميعًا) (5).
(وإن) (6) قال: واللَّه ما تزوجت، أو ما صليت، وكان قد تزوج نكاحًا فاسدًا، أو صلى صلاة فاسدة، لم يحنث.
وقال محمد: يحنث. (1) بالإِيجاب من غير قبول، لأنه يقال وهب له ولم يقبل، والصحيح هو الأول، لأن الهبة عقد تمليك فلم يحنث فيه من غير إيجاب وقبول، كالبيع، والنكاح، ولا يحنث إلا بالصحيح فأما إذا باع بيعًا فاسدًا، أو نكح نكاحًا فاسدًا، أو وهب هبة فاسدة، لم يحنث، لأن هذه العقود لا تطلق في العرف والشرع إلا على الصحيح/ المهذب 2: 139.
(2) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(3) (أعمره): في ب، جـ وفي أأو عشره.
(4) لأن هذه العقود لا يراد منها إلا الصحيح دون الفاسد عرفًا وشرعًا.
(5) (بفاسدهما جميعًا): في ب وفي أبفاسده وفي جـ بفاسدها جميعًا.
(6) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.