(وإن) (1) قال لامرأته: إن تزوجت عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحًا فاسدًا، لم يحنث.
ويجيء على قول مالك: (إنه إذا دخل بها يحنث) (2) كما لو أنكح الوليان امرأة من رجلين، ودخل بها الثاني حكاه في الحاوي.
(وإن) (3) قال: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحًا صحيحًا، يخلص من يمينه.
وقال مالك: (لا يتخلص) (4) من يمينه حتى يتزوج عليها، من يكافئها في نسبها، وجمالها.
وإن حلف: لا تسريت (5)، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يحنث بوطىء الجارية وهو قول أحمد (6).