باب استبراء الأمة وأم الولد من ملك أمة ببيع، أو هبة، أو ارث، أو سبي، لزمه أن (يستبرئها) (1)، فإن كانت حائلًا تحيض، استبرأها بقرؤ، وفي القرؤ قولان: أحدهما: أنه طهر (2). والثاني: وهو الأصح، أن القرء حيض (3).(1) (يستبرئها): في أ، ب وفي جـ يستبرأها/ لما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عام أوطاس، أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة) / أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم وصححه وإسناده حسن، وهو عند الدارقطني من حديث ابن عباس، وأعل بالإرسال، وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف/ المجموع 17: 46/ مختصر سنن أبي داود 3: 74 - 75. (2) لأنه استبراء فكان القرء فيه الطهر كالعدة. (3) لحديث أبي سعيد الخدري، ولأن براءة الرحم لا تحصل إلا بالحيض.