وكذلك إذا ارتد المولى أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام لزمه الإستبراء.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
(وإن) (1) كانت (زوجة) (2)، (فطلقها) (3) زوجها، فإن كان قبل الدخول، لزمه أن يستبرئها (4) (وإن كان) (5) بعد الدخول وانقضاء العدة، فهل يلزمه أن يستبرئها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تحل له حتى يستبرئها (6).
والثاني: تحل له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (7).
(ولو) (8) باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا، لم يكن له، وطئها حتى يستبرئها.
وقال أبو حنيفة: (إذا) (9) تقايلا قبل القبض، لم يلزمه الإستبراء، وإن كان بعد القبض لزمه الإستبراء.