كتاب الرضاع (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) الرضاع: بفتح الراء، ويجوز كسرها، وإثبات التاء معها لغة: إسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرعًا، إسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. والأصل في تحريمه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقول اللَّه تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} سورة النساء/ 23. وأما السنة: فما روت عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) متفق عليه. وفي لفظ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) رواه النسائي أنظر سنن النسائي: 6: 82. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة) السنن الكبرى 7: 452 وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع./ المغني لابن قدامة 8: 171.