فإن حلبت لبنًا كثيرًا وسقته في (خمسة أوقات) (1).
فالمنصوص: أنه رضعة واحدة.
وقال الربيع: فيه قول آخر، أنه خمس رضعات.
فمن أصحابنا من قال: هو من تخريجه، والمسألة على قول واحد (2).
ومنهم من قال: فيه قولان:
أصحهما: أنه رضعه (3).
وإن حلبت خمس دفعات، وسقته (للصغير) (4) مرة واحدة، ففيه طريقان:
ومنهم من قال: هو على قولين، كالمسألة قبلها.
ومنهم من قال: هو رضعة قولًا (واحدًا) (5).