وقال أبو حنيفة، ومالك: يعتبر بحال المرأة، فيجب بقدر (كفايتها) (1).
وقال أحمد: يعتبر بحال الزوجين (2)، فعلى الموسر للفقيرة، نفقة متوسطة ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، يجب عليه نفقة المعسر (3).
وقال المزني رحمه اللَّه: إن كان موسرًا بما فيه من الحرية، وجب عليه مد ونصف (4).
(فإن اتفقا) (5) على أخذ (العوض عن الطعام) (6) الواجب في النفقة، ففيه وجهان: