وقال في القديم: تجب بالعقد (1).
واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عن ذلك.
(فقال) (2) البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى (العقد) (3) فجعلوا الوجوب متعلقًا بالتمكين، وتقدم (العقد) (4) (شرط) (5).
وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا) (6) الوجوب متعلقًا بالعقد، والتمكين (شرطًا) (7)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه النفقة؟
فمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب.
فإن اختلف الزوجان في الإِنفاق، فقالت: لم ينفق علي.
وقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن) (8) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (9). (1) لأنها في مقابلة الاستمتاع، والاستمتاع يجب بالعقد، فكذلك النقة، وعلى هذا يصح أن يضمن منها نفقة موصوفة لمدة معلومة/ المهذب 2: 165.
(2) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(3) (العقد): في ب، جـ وفي أعقد.
(4) (العقد): في جـ وساقطة من أ، ب.
(5) (شرط): في أوفي ب شرطًا وفي جـ شريط.
(6) (فجعلوا): في أ، جـ وفي ب فجعل.
(7) (شرطًا): في ب، جـ وفي أشرط.
(8) (يكن): في ب، جـ وفي أتكن.
(9) لأنها منكرة، ولكن مع يمينها، لقوله عليه السلام: اليمين على المدعي عليه، ولأن الأصل عدم القبض/ المهذب 2: 165، والمغني لابن قدامة 8: 210.