باب نفقة المعتدة
إذا كانت المعتدة بائنًا، فلها النفقة إن كانت حاملًا (1)، وهل (تجب) (2) النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان:
أحدهما: أنها للحمل، وهو قوله القديم (3).
والثاني: وهو الأصح، أنها للحامل بسبب الحمل (4). (1) لقوله عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق/ 6، فأوجب النفقة مع الحمل، فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل.
(2) (تجب): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.
(3) لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه.
(4) لأنها لو وجبت للحمل لتقدرت بكفايته، وذلك يحصل بما دون المد.
- فإن قلنا: تجب للحمل، لم تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد.
- وإن قلنا: تجب النفقة للحامل، وجبت على الزوج، لأن نفقتها تجب عليه/ المهذب 2: 165.