إذا اجتمع: أم، وجد أبو الأب، فالنفقة على الجد (1).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: على الجد (ثلثا) (2) النفقة، وعلى الأم الثلث.
وقال مالك: لا تجب النفقة على الأم، ولا على الجد.
وقال أبو يوسف، ومحمد: إن أعسر الأب (تحملتها) (3) الأم، لترجع عليه إذا أيسر (وإن) (4) مات الأب، كانت على (الجد) (5) دون الأم.
وإن كان له بنت، وابن بنت، ففيه قولان:
أحدهما: أن النفقة على البنت (6).
والثاني: أنها على ابن البنت (7).