فإن (كان) (1) له بنت، وابن بن، فالنفقة على ابن الابن (2).
وقال أبو حنيفة: على البنت (3).
وقال أحمد: على البنت الثلث، وعلى ابن الابن الثلثان.
فإن كان له بنت، وخنثى مشكل، ففيه وجهان:
أحدهما: أن النفقة على الخنثى.
والثاني: أن النفقة بينهما، وهو الأقيس.
وإن كان له أب فقير مجنون، أو فقير زمن، واحتاج إلى الاعفاف، وجب عليه اعفافه على المنصوص.
وخرج أبو علي بن خيران قولًا آخر: أنه لا يجب (4)، والمذهب: الأول (5).
وإن كان الأب صحيحًا قويًا وقلنا: تجب نفقته، (وجب) (6) إعفافه، وإن قلنا: لا تجب نفقته، ففي إعفافه وجهان:
أحدهما: لا يجب (7).