وقال النخعي: يقتل بقتل عبد نفسه، وعبد غيره، (وهو قول داود) (1).
(إذا قتل عبد مكاتبًا) (2) وجب عليه القود.
وقال أبو حنيفة: إذا خلف (وفاء وله) (3) وارث غير المولى لم يجب القود.
فإن قتل من نصفه (رق، ومن نصفه) (4) حر.
فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: أنه لا يقتل به، لأنه يؤدي إلى أن يقتل نصفًا حرًا، بنصف، تصفه حر ونصفه رقيق، (وهو) (5) قول القفال.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وفي هذا نظر، لأن القصاص يقع بين الجملتين، فلا اعتبار بالتفضيل، والأول: أصح.