وقال مالك: إذا تعمد (قتله) (1) قتل به، كذا ذكر أصحابه (2).
وحكى أصحابنا عنه: أنه (إن) (3) قتله حذفًا بالسيف، لم يقتل به.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، عن عثمان البتي، وداود: أنه يقتل الوالد بولده (4)، (ويقتل الابن بأبيه) (5).
وإن جنى المكاتب على أبيه، وهو في ملكه، ففيه وجهان:
(أحدهما) (6): أنه لا يقتص منه (7).
والثاني: يقتص منه، وأومأ إليه الشافعي رحمه اللَّه في بعض كتبه (8).