فإن قتل المسلم ذميًا، أو قتل الحر عبدًا، أو قتل الأب ابنه في المحاربة، ففيه قولان:
أحدهما: لا يجب عليه القصاص (1).
والثاني: يجب (2).
ويقتل الجماعة بالواحد، إذا اشتركوا في قتله (3)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس رضي اللَّه عنهم وعطاء، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
والمذهب: أنه يستحق كمال نفس كل واحد منهم في مقابلة جزء الجزء (من نفسه (4) تغليظًا.
وقال الحليمي: يستحق من روح كل واحد منهم جزء في مقابلة جزء) من روح المقتول، إلا أنه لا يمكن استيفاء ذلك الجزء, إلا باستيفاء الباقي فيستوفي الجميع.
والأول: أصح.