باب ما يجب به القصاص من الجناياتإذا غرزه بإبرة في غير مقتل، كالألية، والفخذ، فإن بقي ضمنًا حتى مات، وجب عليه القود (1)، وإن مات في الحال، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجب عليه القود (2).
والثاني: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي العباس: أنه لا يجب هذا، ذكره الشيخ أبو (حامد) (3).
(قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه) (4): (وهذا) (5) التفصيل لا وجه له